الشهيد الثاني

430

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وجود المقر به ، فإن كان أخا للميتة ولا ولد لها دفع النصف ، وإن كان ولدا دفع الربع . وفي العبارة ( 1 ) قصور عن تأدية هذا المعنى ، لأن قوله : " أعطاها النصف إن كان المقر غير ولدها " يشمل إقرار بعض الورثة المجامعين للولد كالأبوين فإن أحدهما لو أقر بالزوج مع وجود ولد ، يصدق أن المقر غير ولدها مع أنه لا يدفع النصف ، بل قد يدفع ما دونه ( 2 ) وقد لا يدفع شيئا فإن الولد إن كان ذكرا والمقر أحد الأبوين لا يدفع شيئا مطلقا ( 3 ) لأن نصيبه لا يزاد على السدس على تقدير وجود الزوج وعدمه ، وإنما حصة الزوج مع الابن ( 4 ) وإن كان أنثى والمقر الأب يدفع الفاضل مما في يده عن السدس ( 5 ) ، وكذا إن كان الأم وليس لها حاجب ( 6 ) ومع الحاجب لا تدفع شيئا ، لعدم زيادة ما في يدها عن نصيبها ( 7 ) . ولو كان المقر أحد الأبوين مع عدم وجود الولد الذي هو أحد